PDA

View Full Version : موقف الشريعة من ( حقوق الطبع )



wissem
03-02-2006, 02:52 AM
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم
اخواني الاعزاء ادعوكم للدخول الى هذا الرابط وقراءة ما في فالامر يهم الجميع
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Id=2106530&Option=QuestionId&lang=A (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Id=2106530&Option=QuestionId&lang=A)

صانع النهضة
03-02-2006, 02:32 PM
السلام عليكم
بارك الله فيك اخي وسام..
و جزاك الله عنا كل خير..
لدي رجاء حاول ان تلخص ما استفدته من هذا الموضع
و تضعه هنا سيكون افيد و احسن..
و ان شاء الله نستفيد جميعا..
اما الموقع فهو ممتاز جدا جدا
بارك الله فيك
في رعاية الله

wissem
03-04-2006, 09:48 PM
السلام عليكم
اخي صانع النهضة شكرا على المرور وطلبك يا اخي على العين و الراس و هاك ملخص ما جاء في الرابط
كنت منذ فترة قد توجهت بسؤال الى مركز الفتوى بموقع الشبكة الاسلامية islamweb استفسر فيه عن حكم نسخ الكتب و الاشرطة و تحميل البرمجيات من الانترنات فافادوني بما يلي
1-لا مانع من اعادة نسخ الكتب و المجلات والاقراص وغيرها واعادة نشرها لغاية نشر الدين شريطة ان لا يمانع اصحابها
على ذلك و ان تنسب اليهم هذه الاعمال
2-"لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" رواه أبو داود، وصححه السيوطي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه" رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من سبق إلى مباح فهو أحق به" رواه أبو داود، وصححه الضياء المقدسي. سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.
وإذا نص صاحب هذه البرامج على منع النسخ العام فقط، فيجوز نسخها للنفع الخاص، أما إذا منع من النسخ العام والخاص فلا يجوز نسخها مطلقاً" (اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية)
3-اجاز فريق اخر من العلماء ذلك للنفع الخاص دون التكسب ولكن الراي الاول احوط و ادرأ للشبهة
هذا اخواني ما استخلصته من الفتوى وادعوكم للدخول الى الرابط في الاعلى لمزيد من التفاصيل و الالتزام بما فيه فالامر خطير جدا ويفتح بابا من ابواب الكبائر وهو مصيدة من مصائد الشيطان
اخوكم في الله وسام

هيام فوزي
05-14-2010, 04:24 PM
شراء الأقراص الليزرية المنسوخة
السؤال
هنالك بعض التجار اللذين يتاجرون بالأقراص الليزرية المنسوخة ويغيرونها، مثلاً لعبة كرة القدم يضيفون إليها تعليق عربي بدل الأجنبي _بواسطة حذف أو إضافة ملفات_ وهناك بعض التجار بواسطة الطريقة ذاتها يضيفون وجوه جديدة للاعبين ويجددون أشياء أخرى ومن ثم يبيعونها, هل إذا اشتريت هذه الأقراص أقع في الحرام؟
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا الموضوع يدخل تحت اسم الحقوق المعنوية أو الأدبية، وهل هو مال أم لا، وقد اختلف المعاصرون من الفقهاء في شرعية الاستفادة من الأقراص المنسوخة بدون إذن أصحابها، فذهب البعض إلى أن هذا النوع من الحقوق أموال كسائر الأموال الأخرى، فلا يجوز لأحد أن يستفيد منها إلا بإذن من صاحبها ومالكها، وذهب البعض إلى أنها ليست أموالا، ولهذا لا يجوز احتكارها ومنع الناس الآخرين منها، وأنا أميل إلى رجحان القول الثاني، وعليه فلا بأس بشراء هذه الأقراص–في نظري- بشرط أن لا تمنع منه السلطات المختصة في الدولة، فإذا منعت منه وجب الامتناع عنه، لأن أمر ولي الأمر واجب النفاذ ما دام في حدود المباحات، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (النساء:59)
والله تعالى أعلم.

أ. د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت

امل اسكندريه
05-14-2010, 04:30 PM
وفقك الله غاليتى ونفع بك واثابك؛

هيام فوزي
05-19-2010, 05:59 PM
وفقك الله غاليتى ونفع بك واثابك؛





شكرا لك غاليتي

لمرورك الطيب وكلماتك الطيبة

جزيت الجنة ومرافقة الحبيب صلى الله عليه وسلم

هيام فوزي
05-19-2010, 06:10 PM
السؤال
ما معنى حقوق الطبع محفوظة؟ وهل في الإسلام توجد حقوق الطبع؟
وهل هذا يعني أن العلم محتكر؟
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما يسطر في مقدمة أغلب الكتب من قولهم: حقوق الطبع محفوظة للمؤلف يراد منه أن كل من بذل جهداً علميا في تأليف كتاب، أو ترجمته، أو تحقيق مخطوط قديم، فله حق الانتفاع به، والاستفادة مما يترتب على طبعه ونشره من أرباح. وليس الأمر قاصراً على هذا الحق المالي، فثمة حقوق أخرى يملكها المؤلف ويختص بها، وجملتها في أمرين:
الحقوق الأدبية، والحقوق المالية.
أما الحقوق الأدبية، وتسمى أيضا الحقوق المعنوية، فتقوم على جملة من المبادئ أهمها:
1- إثبات أبوة المؤلف على مصنفه، واستمرار نسبته إليه، فليس له حق التنازل عن صفته التأليفية فيه لأي فرد أو جهة، كما أنه لا يسوغ للغير انتحاله والسطو عليه.
2- أن للمؤلف حق نشر مصنفه، وحق الرقابة عليه بعد النشر، فله أن يمنع تداوله، وأن يوقف نشره إذا تراجع عما فيه من أفكار وآراء مثلاً.
3- أن للمؤلف سلطة التصحيح والتعديل، قبل إعادة الناشر طباعة الكتاب مرة أخرى.

وموقف الإسلام من هذا الحق الأدبي واضح ، وهو كما يقول الدكتور بكر بن عبد لله أبو زيد في (فقه النوازل) 2/65 (إن هذه الفقرات التي تعطي التأليف الحماية من العبث، والصيانة عن الدخيل عليه، وتجعل للمؤلف حرمته والاحتفاظ بقيمته وجهده، هي مما علم من الإسلام بالضرورة، وتدل عليه بجلاء نصوص الشريعة وقواعدها وأصولها، مما تجده مسطراً في (آداب المؤلفين) (وكتب الاصطلاح) أ هـ.
وأما الحقوق المالية أو المادية فهي بمثابة الامتيازات المالية للمؤلف لقاء مؤلفه. وهذا الحق يفيد إعطاء المصنف دون سواه حق الاستئثار بمصنفه لاستغلاله بأي صورة من صور الاستغلال المشروعة، وهذا الحق يمتد بعد وفاة المصنف، ليختص به ورثته شرعاً.
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: هل يجوز أخذ المؤلف للعوض على مؤلفه أم لا يجوز؟
والخلاف في هذه المسألة من أثر الخلاف بين أهل العلم في أخذ العوض على تعليم القرآن، وأمر الحلال والحرام.
وحاصل أدلة المانعين ما يلي:
1- أنه لا يجوز التعبد بعوض، والـتأليف في العلوم الشرعية عبادة، وعليه فلا تجوز المعاوضة عليه.
2- أن حبس المؤلف لكتابه عن الطبع والتداول إلا بثمن يعد باباً من أبواب كتم العلم، وقد جاء فيه الوعيد، في قوله صلى الله عليه وسلم: "من كتم علماً يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
3- أن بذله للنشر والانتفاع ـ بمعنى جعل حق الطبع لكل مسلم ـ يحقق مقصدا من مقاصد الشريعة، هو نشر العلم، وتيسيره، وتقريبه للناس.

أما المجيزون فاستدلوا بأدلة كثيرة منها:
1- قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله" رواه البخاري. فإذا جاز أخذ العوض في القرآن، ففي السنة من باب أولى، وإذا جاز في الوحيين، ففيما تفرع عنهما من الاستنباط والفهوم وتقعيد القواعد، فهو أولى بالجواز.
2- حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة جعل القرآن صداقاً. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "قد زوجتكها بما معك من القرآن" رواه أبو داود. فإذا جاز جعل تعليم القرآن عوضاً تستحل به الأبضاع، فمن باب أولى أخذ العوض عليه لتعليمه ونشره، وأولى منهما أخذ العوض على مؤلف يحمل المفاهيم من الكتاب والسنة، فصارت دلالة هذا الحديث على جواز العوض على التأليف أولى من مورد النص.
3- أن التأليف عمل يد وفكر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "من أطيب الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور" رواه أحمد. ويقول: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم" رواه أصحاب السنن.
4- العمل بقاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإن المفسدة الحاصلة بترك الكتب الشرعية بلا حفظ لحق طبعها مفسدة ظاهرة في هذا الزمان، من جراء قلة أو عدم الوازع الديني، ومراقبة الله في نشر علوم الشريعة، وبثها للناس، فما لم تدرأ مفسدة شيوع حق النشر استحكم الناشرون في إفساد الكتب، وترك تصحيحها وتصويبها، وترك الاعتناء بالآيات والأحاديث ونحو ذلك، وقد يسقطون ما يسقطون جهلاً، ويزيدون ما يزيدون جهلا كذلك، والمصالح التي قد تكون مع شيوع حق النشر، لا تقدم على درء هذه المفسدة.
5- أن تجويز ذلك فيه دفع عظيم للبحث والتحقيق وترويج سوق العلم ونشره وبثه، وشحذ لهمم العلماء لنشر نتائج أفكارهم وإبداعهم، وهذا من أهم وسائل تقدم الأمة وتصحيح لنهجها. وفي المنع سلب لهذه، ووسيلة ركود للحركة العلمية في مجال التأليف والإبداع. لا سيما مع تغير الزمان والأحوال، وندرة المتبرع وشدة الحاجة، وضعف الهمم وقصورها.
6- أنهم أجازوا أخذ الأجرة على نسخ المصحف، فعن ابن عباس أنه سئل عن أجرة كتابة المصاحف فقال: لا بأس! إنما هم مصورون، وإنما يأكلون من عمل أيديهم. واختلفوا أيضا في حكم إجارة المصحف على قولين: هما وجهان لدى الحنابلة، أحدهما الجواز. فهذان ضربان من الجواز على أخذ العوض بشأن القرآن، وهو أصل العلم وأساسه، وهو واجب النشر والتعليم، أفلا يصح بعد هذا أن يقال بجواز أخذ العوض على التأليف، وقد بذل فيه ما بذل؟!.
7- أن في حماية حقوق الطبع دفعاً لتسلط الناشرين من مسلمين وكافرين عليها، حتى لا تكون جواداً رابحاً يغامرون عليه من غير أي عوض. وهل لهذا نظير في الشريعة أن يعمل الإنسان عملاً يحرم عليه عوضه، وينساب لغيره؟.
إلى غير ذلك من الأدلة التي عرضها وقدمها الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه فقه النوازل (انظر ص 170- 182هـ) جـ.
وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس بالكويت 1409هـ - 1988م ما يلي:
أولاً: الاسم التجاري والعنوان التجاري (العلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار) هي: حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثاتياً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. انتهى نقلاً عن كتاب: الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة 2/748 للدكتور علي السالوس.
وللاطلاع على مزيد من التفصيل فيما يتعلق بهذه الحقوق ، ننصح بالرجوع إلى ( فقه النوازل ) للعلامة الدكتور بكر بن عبد الله أبوزيد (101-187 /2). والله أعلم.

هيام فوزي
05-19-2010, 06:13 PM
السؤال
من المعلوم لطرفكم أن الحقوق المعنوية وحقوق الابتكار والتأليف من الحقوق التي يعترف بها الإسلام الحنيف والسؤال الذي أطرحه هو أنني اشتريت أسطوانة قرآن للقارئ سعد الغامدي ووجدت عليها أن أقسم أن الأسطوانة نسخة أصلية ولا يمكن أن أفتح الأسطوانة إلا بأن أقسم فأقسمت وأنا أعلم أنها غير أصلية والجدير ملاحظته هنا أنني أتحدث من فلسطين حيث لا يمكن أن تصل إلينا نسخ أصلية إلا أن تكون منسوخة فما هو الحكم الذي ترونه في ذلك ؟؟ولكم جزيل الشكر
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف العلماء المعاصرون في مسألة نسخ برامج الكمبيوتر التي لا يأذن أصحابها بذلك على ما يلي:
ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم الجواز، ومن هؤلاء اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، وجاء في نص جوابهم: (إنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" رواه أبو داود، وصححه السيوطي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه" رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من سبق إلى مباح فهو أحق به" رواه أبو داود، وصححه الضياء المقدسي. سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.
وإذا نص صاحب هذه البرامج على منع النسخ العام فقط، فيجوز نسخها للنفع الخاص، أما إذا منع من النسخ العام والخاص فلا يجوز نسخها مطلقاً). وقد ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى الجواز إذا كان النسخ للنفع الخاص (دون التكسب من وراء ذلك) خاصة لطلبة العلم الذين يحتاجون إلى مثل هذه الأقراص، ولا يستطيعون الحصول على نسخ أصلية: إما لعدم وجودها في بلادهم، أو لعدم قدرتهم المادية على توفير ثمنها الباهظ غالباً.
والأحوط للمسلم أن لا يشتري الأقراص المنسوخة ولا يستعملها ولا ينسخها خروجاً من الخلاف. فإن تعذر الحصول على النسخ الأصلية فلا حرج في اقتناء الإسطوانات المنسوخة، ما لم يؤد إلى القسم الكاذب.
وأما القسم على شيء وأنت تعلم أنك كاذب فيه فإنه من أكبر الكبائر، لما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث ومنها (اليمين الغموس) وفي معجم الطبراني الأوسط بسند رجاله موثوقون: "أكبر الكبائر: الشرك بالله، واليمين الغموس"
قال ابن قدامة في المغني: (وسميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم) وقيل في نار جهنم.
فالواجب عليك التوبة من هذا الفعل الشنيع، ولا يجب عليك كفارة يمين في أظهر أقوال أهل العلم.
والله أعلم.

هيام فوزي
05-19-2010, 06:15 PM
السؤال
ما حكم الشرع في مسألة نسخ برامج الكمبيوتر؟ أو ما يسمى بتداول البرامج المنسوخة واستخدامها، سواْء من قبل الأفراد أو الشركات؟ وكذلك ما الحكم لو أن شخصا ما اشترى برنامجا أصليا أو فاز به كجائزة؟ لكنه قام بتركيبه لأصدقائه مع العلم أن الشركات المنتجة تفرض شرط الاستخدام لجهاز واحد فقط.
أفيدونا جزاكم الله خيرا ويسر أمرنا وأمركم.
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى منع نسخ برامج الكمبيوتر التي لايأذن أصحابها بذلك ، وجاء في جواب اللجنة الدائمة عن هذا الموضوع : أنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" رواه أبو داود وصححه السيوطي ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه". أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: "من سبق إلى مباح فهو أحق به" رواه أبو داود وصححه الضياء المقدسي. سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم. وإذا نص صاحب هذه البرامج على منع النسخ العام فقط ، فيجوز نسخها للنفع الخاص، أما إذا منع من النسخ العام والخاص فلا يجوز نسخها مطلقاً.

هيام فوزي
05-19-2010, 06:17 PM
السؤال



أقوم بتنزيل الدروس الدينية من موقع طريق الإسلام على الإنترنت وأحب أن أقوم بنسخها بعد جمعها وإهدائها إلى الزملاء ليستفيدوا منها ويكون لي فيها ثواب، فهل هذا العمل حلال أم حرام، والله يشهد أنني لا أتاجر في هذا ولا آخذ عليه مليما واحداً؟
الفتوى





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك فيما تقوم به من تنزيل الدروس الدينية من أي موقع كان ونسخها وإهدائها للزملاء ليستفيدوا منها، وهذا ما لم ينص أصحاب المواقع على منع تنزيلها أو توزيعها، ويلزمك فقط أن تنسب هذه الدروس إلى أصحابها، وراجع في هذا الفتوى رقم: 9361 (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=9361).
والله أعلم.