View Full Version : هل يجوز تكشف الطبيب عن العورة
tarak
03-10-2009, 11:37 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ؛
زوجتي حامل وهي مجبرة على مباشرة الأطباء لمتابعة صحتها و صحة الجنين؛ سؤالي هو هل يجوز لزوجتي أن تباشر طبيب رجل لما في ذلك من كشف العورة و فحص للجهاز التناسلي مع العلم أنه يوجد في بلادنا طبيبات متخصصات في هذا المجال و لكن بكفائة أقل من كفائة الأطباء الذكور، مع الشكر
امل اسكندريه
03-10-2009, 01:08 PM
فتوى الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله ، وهذا نص السؤال :" ما رأي سماحتكم في تطبيب المرأة للرجل في مجال طب الأسنان هل يجوز ؟ علماً بأنه يتوافر أطباء من الرجال في نفس المجال ، ونفس البلد " .
فأجاب الشيخ عبد العزيز بن باز :
" لقد سعينا كثيراً مع المسؤولين لكي يكون طب الرجال للرجال، وطب النساء للنساء ، وأن تكون الطبيبات للنساء ، والأطباء للرجال في الأسنان وغيرها ، وهذا هو الحق ؛ لأن المرأة عورة وفتنة إلا من رحم الله ، فالواجب أن تكون الطبيبات مختصات للنساء ، والأطباء مختصين للرجال إلا عند الضرورة القصوى إذا وجد مرض في الرجال ليس له طبيب رجل فهذا لا بأس به ، والله يقول : {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } ( الأنعام 119) . و إلا فالواجب أن يكون الأطباء للرجال ، والطبيبات للنساء ، وأن يكون قسم الأطباء على حدة ، وقسم الطبيبات على حدة ، أو أن يكون مستشفى خاصاً للرجال ، ومستشفى خاصاً للنساء حتى يبتعد الجميع عن الفتنة والاختلاط الضار ، وهذا هو الواجب على الجميع " .
انتهت فتوى الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله ( فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة ،جمع معوض عائض اللحياني ص 31- 32) مطبوعات وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة .
قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن ضوابط كشف العورة أثناء علاج المريض . وهذا نص القرار :
" الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشر ، المنعقدة بمكة المكرمة ، والتي بدأت يوم السبت 20/8/1415هـ
قد نظر في هذا الموضوع ، وأصدر القرار الآتي :
1- الأصل الشرعي أنه لا يجوز كشف عورة المرأة للرجل ، ولا العكس ، ولا كشف عورة المرأة للمرأة ، ولا عورة الرجل للرجل .
2- يؤكد المجمع على ما صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بقراره رقم 85/12/85. في 1-7/ 1/ 1414هـ وهذا نصه : " الأصل أنه توافرت طبيبة مسلمة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة ، وإذا لم يتوافر ذلك ، فتقوم طبيبة غير مسلمة . فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم ، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم . على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته ، وألا يزيد عن ذلك ، وأن يغض الطرف قدر استطاعته ، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذا بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة " انتهى النقل .
3- في جميع الأحوال المذكورة ،
لا يجوز أن يشترك مع الطبيب إلا من دعت الحاجة الطبية الملحة لمشاركته ، ويجب عليه كتمان الأسرار إن وجدت .
4- يجب على المسؤولين في الصحة ، والمستشفيات حفظ عورات المسلمين والمسلمات من خلال وضع لوائح وأنظمة خاصة ، تحقق هذا الهدف . وتعاقب كل من لا يحترم أخلاق المسلمين ، وترتيب ما يلزم لستر العورة وعدم كشفها أثناء العمليات إلا بقدر الحاجة من خلال اللباس المناسب شرعاً .
5- ويوصي المجمع بما يلي :
• أن يقوم المسؤولون عن الصحة بتعديل السياسة الصحية فكراً ومنهجاً وتطبيقاً بما يتفق مع ديننا الإسلامي الحنيف وقواعده الأخلاقية السامية ، وأن يولوا عنايتهم الكاملة لدفع الحرج عن المسلمين ، وحفظ كرامتهم وصيانة أعراضهم .
• العمل على وجود موجه شرعي في كل مستشفى للإرشاد والتوجيه للمرضى . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، والحمد لله رب العالمين ".
انتهى قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي . وقد وقعه مجموعة من العلماء ، وعلى رأسهم رئيس المجلس سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله .
رابعاً – فتوى اللجنة الدائمة رقم ( 2768) وتاريخ 13/ 1/ 1400هـ
س : فتاة أو امرأة مسلمة متحجبة ومحافظة تعمل بجانب رجال بإدارة أو مؤسسة أو معمل مع العلم أن الإدارة لا تخلو من كاسيات وعاريات ورجال . ما حكم وجود هذه المسلمة بين نارين ؟
ج : لا يجوز للمرأة أن تشتغل مع رجال ليسوا محارم عليها لما يترتب على وجودها معهم من المفاسد وعليها أن تطلب الرزق من طرق لا محذور فيها ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا . وقد صدر من اللجنة الدائمة فتوى في ذلك هذا نصها ( أما حكم اختلاط النساء بالرجال في المصانع أو المكاتب بالدول غير الإسلامية فهو غير جائز ، ولكن عندهم ما هو أبلغ منه وهو الكفر بالله جل وعلا فلا يستغرب أن يقع بينهم مثل هذا المنكر . وأما اختلاط النساء بالرجال في البلاد الإسلامية وهم مسلمون فحرام . والواجب على المسؤولين في الجهة التي يوجد فيها اختلاط أن يعملوا على جعل النساء على حدة والرجال على حدة لما في الاختلاط من المفاسد الأخلاقية التي لا تخفى على من له أدنى بصيرة )
وبالله التوفيق
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وعتقد الاولى فى عدم الاجازه هى حالة الولاده التى ذكرتها اخونا الفاضل ..
الا للضرورة القصوى وهى حالة عدم تواجد طبيبات مسلمات
والله المستعان
alyasamina
03-10-2009, 02:28 PM
السلام عليكم
طبعا أخي الفاضل هذه فتوى ولكن تبعا لما عرفته أن بالامر خلاف وسعة ..
بداية حينما يكون الحمل بسيطا ولا مشاكل فيه فلا ضير من المتابعة مع طبيبة أما ولو كان الحمل فيه مشكلة والطبيب خذق وقوي في مهنته فالاولى المحافظة على حياة الام والجنين وبالتالي سيكون المتابعة مع طبيب ضرورة من الضرورات ... طبعا يفضل البحث عن طبيب عرف عنه الامانة والالتزام فبفضل الله يستخدم ممرضة وعند الكشف لا ينظر ويستخدم قفازات بلاستيك يعني هناك احترازات يؤديها .. طبعا عند الولادة تدخل طبيبة معه لو وجدت صعوبة او ضرورة الولادة القيصرية يتدخل هو ....
وبالتالي يتحكم موضوع الاختيار على حالة الحمل وحالة الزوجة الصحية وكما أوردت اختنا فهذا شق من الآراء ونجده في السعودية بالذات ...
اتمن ان تختار ما يناسب صحة زوجتك فبالامر كما قلت لك خلاف طبقا للحالة ووجود طبيبات ماهرات في المجال بالمنطقة ..
tarak
03-13-2009, 02:12 PM
السلام عليكم و رحمة الله
في الحقيقة أن زوجتي مازالت في أول أشهر الحمل و حالتها الصحية عادية و مستقرة ؛ و لكن عليها أن تقوم بمتابعة طبيعية ككل الحوامل خصوصا وهو حملها الأول ؛ الشيء الذي جعلني أتسائل هنا هو أن في بلادنا ( تونس ) يوجد أطباء كما توجد طبيبات متخصصات كذلك ؛ و جرت العادة بين الناس بأن لا يقوموا بالتحري و معرفة ما هو حق و ما هو باطل ؛ أ ما بالنسبة إلي ف أريد أن أعرف ماذا يقول الشرع لأنني أريد أن أتمسك بما لا يضل من تمسك به أبدا أي كتاب الله العظيم و سنة الرسول الكريم عليه و على من تبعه أفضل الصلاة و أزكى التسليم.
بارك الله لكل من يجيب؛ والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
alyasamina
03-13-2009, 10:22 PM
السلام عليكم
طالما حالتها عادية اذهب بها لطبيبة مميزة وإن شاء الله يرزقها الله حمل سهل وولادة سهلة وتوكل على الله ..
اعانكم الله ويسر لكم ورزقكم الذرية الصالحة اااامين ...
Powered by vBulletin® Version 4.1.10 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.